أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم خروج المرأة المعتدة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم خروج المرأة المعتدة
معلومات عن الفتوى: حكم خروج المرأة المعتدة
رقم الفتوى :
8069
عنوان الفتوى :
حكم خروج المرأة المعتدة
القسم التابعة له
:
عدة الوفاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
المرأة المتوفى زوجها وهي في الحداد هل يجوز لها أن تغادر المكان الموجودة فيه للضرورة، ولو لمرة واحدة؟
نص الجواب
الحمد لله
يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد للوفاة في بيت زوجها الذي توفي وهي فيه، ولا تنتقل عنه إلا لضرورة؛ كأن تخاف على نفسها، أو تحول منه قهرًا، أو يكون مستأجرًا وتنتهي مدة الإجارة، أو غير ذلك من الأعذار الضرورية، ولا يجوز لها الخروج منه للجيران أو للعمل؛ إلا إذا دعت لذلك ضرورة، فتخرج منه نهارًا وتعود إليه ليلاً؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم لامرأة متوفى عنها زوجها: "امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله"، رواه الخمسة وصححه الترمذي [رواه أبو داود في "سننه" (2/300)، ورواه الترمذي في "سننه" (4/195، 196)، ورواه النسائي في "سننه" (6/199، 200)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/654، 655)، ورواه الدارمي في "سننه" (2/221)، ورواه الإمام مالك في "موطأه" (2/591).].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: